البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٤
التراضي، فهو وإلا فقد مر: من أن الظاهر عدم وجوب ردها عند التعذر (١)، ولا يأتي هنا حديث بدل الحيلولة (٢)، لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى (٣). هذا، وما هو الاحق: أن الطريقة العقلائية على التخيير بين رد المثل والقيمة، لما مر (٤) وسيأتي زيادة توضيح حوله (٥)، ونتيجته سقوط هذه المباحث رأسا، كما أشرنا إليه سابقا. الفرع الرابع عشر: في بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطاب قضية ما مر منا في باب ضمان المثلي والقيمي أمران: الاول: كان دأب الاقوام السابقة وديدنهم على رد المثل، وإذا تعذر فيرد الاقرب إلى التالف في الجهات المرغوب فيها، بل قضية ما سلف هو أن مع وجود المماثل في جميع الجهات، لا تعد العين تالفة في باب الضمانات، لان الوحدة الشخصية محفوظة بحفظ جميع تلك الجهات، وهذا هو المقصود من أصالة المثلية. ١ - تقدم في الصفحة ٢٣١. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٩ / السطر ١٢ - ١٣. ٣ - يأتي في الصفحة ٢٦٤. ٤ - تقدم في الصفحة ٢٢١ - ٢٢٢. ٥ - يأتي في الصفحة ٢٤٦.