البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢١
تنبيهات التنبيه الاول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية، ما يعتبر في العقود اللفظية، من الشروط الوجودية والعدمية، والاحكام السلبية والايجابية، أو لا يعتبر شئ؟ أو يفصل بين الثابتات بالادلة اللفظية، واللبيات. أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة؟ لا سبيل إلى الثاني إلا على القول: بأنها معاملة مستقلة، كما اختاره الشهيد (١)، فإنها ليست مشمولة لتلك الادلة. نعم، تشملها الادلة العامة، لا نها تجارة، والادلة الخاصة التي ليست الخصوصية لها الموضوعية، كقولهم: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (٢). وحيث إن عنوان البيع والاجارة وغيرهما، أصدق على ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٧ / السطر ٣٤. ٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، سنن البيهقي ٥: ٣٤٢.