البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢
فالمقصود من الكلام ليس خصوص اللفظ، بل المقصود عنوان المبرز وما ينشأ به، سواء كان من الاقوال الخاصة، أو المطلقة، أو كان من الافعال والاشارة، أو الكتابة، وعلى هذا لا وجه لطرح هذه الروايات، ولا لحملها على دلالتها على فساد المعاطاة، ولا يلزم التخصيص، فضلا عن المستهجن منه. ويظهر مما مر مواضع ضعف كلمات الاعلام - رضوان الله عليهم - فليراجع. عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة إن قلت: بلغت التخصيصات إلى حد الاستهجان، لخروج العقود الكثيرة عن لزوم الوفاء بها، فلا وجه للتمسك بمثلها. قلت: العموم إن كان أفراديا فاللازم ممنوع، وإن كان أنواعيا، فالعقود الجائزة وإن كانت كثيرة، إلا أن الاية لا تختص بالعقود المعاملية قطعا، وهذا بنفسه يشهد على أنها العام الافرادي، فلا تغفل، وتأمل جدا. لا يقال: لا يتصور الوفاء في المعاطاة، ضرورة أن الاية تأمر بالعمل بالعقود، فالعقد غير الوفاء به، فكأنها وردت هكذا: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بعقودكم فهو مترتب على العقد، ومن لوازمه الشرعية أو العرفية المأمور بها شرعا، فعليه لابد من العقد قبل التسليم والتعاطي الخارجي، وهذا لا يمكن إلا باللفظ الموضوع لانشائه خصوصا أو عموما. لانا نقول: الاية كما تقتضي التسليم، لانه مقتضى الوفاء به، كذلك