البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤١
الاعظم: من كون الزمان مفردا (١)، لانه مجرد فرض، ولايكون في الادلة مورد يورث في مرحلة الاثبات ذلك، ولا نحتاج في التمسك بالعمومات إلى فرضه. بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز ثم إنه قد يشكل التمسك في المقام باستصحاب الملكية المفيدة للزوم المعاطاة، لانه محكوم باستصحاب الجواز الثابت بالاجماع، فلو تقدمت عليه العمومات اللفظية، فلا يتقدم عليه الاصل العملي (٢). وقال استاذي الوالد المحقق - مد ظله - بتعارض الاستصحابين (٣)، لان الشك في زوال الملكية مسبب عن الشك في نفوذ الفسخ، وهو مسبب عن جواز العقد، ولو ثبت في الشرع جواز عقد المعاطاة، فلازمه العقلائي نفوذ الفسخ، فلا يرفع الشك المسببي بهذا الشك السببي. واختار الشيخ الاعظم عدم جريان الاستصحاب السببي، لان الجواز الثابت بالاجماع موضوعه العين، وهي تالفة (٤). والحق جريان استصحاب الملكية من غير معارض وإن جرى الاصل السببي ذاتا، وذلك لان الجواز من تبعات العقد، وهو باق، وإلا فلو ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٤٢ / السطر ما قبل الاخير. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ١: ٤٩ / السطر ٥. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ١٨٥. ٤ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩١ / السطر ٦.