البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٠
مجنونة قد زنت، فأمر برجمها. فقال (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟! (١). وفي حدود الوسائل عن إرشاد المفيد قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل، وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد. فمر بها علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟. فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردوها إليه، وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق...؟! (٢). ١ - الخصال: ٩٣ - ٩٤ / ٤٠، وسائل الشيعة ١: ٤٥، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١. ٢ - وسائل الشيعة ٢٨: ٢٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، الباب ٨، الحديث ٢.