البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٨
والبيع حقيقة، كما هو خيرة المشهور توهما (١)، وبين عدم إمكان انطباق تلك العناوين عليه، كما هو الظاهر من جامع المقاصد (٢) وصاحب الذخيرة (٣) ومجمع الفائدة (٤) وبين ما أسسناه، وهو الحد الوسط، فيكون قابلا لصيرورته معنونا بتلك العناوين. والانطباق السابق على الاجازة، من الاطلاقات الوهمية في الاستعمالات الموسعة غير المبتنية على الدقة والنظر، فتدبر. وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ثم إنه لا يبعد عدم تمامية بعض الشبهات المشار إليها بناء أو مبنى، إلا أن الحق في بينها ما ذكرناه أخيرا. فلو فرضنا أنه عقد، وقلنا كما هو الحق: بأن عنوان العقد مما لا حاجة إليه في المعاملات، بل المدار على العناوين الاصلية، لاجنبية الاية الكريمة عما نحن فيه، كما تقرر في محله (٥). وفرضنا كما هو الحق، أن وجه بطلان بيع المكره، كون الارادة ١ - الحدائق الناضرة ١٨: ٣٧٣، رياض المسائل ١: ٥١١ / السطر ٣٠ - ٣١، و: ٥١٢ / السطر ٩، لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٢١ / السطر ٣٣ - ٣٤. ٢ - جامع المقاصد ٤: ٦٢. ٣ - كفاية الاحكام: ٨٩ / السطر ٣. ٤ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٥٦. ٥ - تقدم في الصفحة ٣٢٧.