البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
وقال الاستاذ الوالد - مد ظله -: نعم، إطلاق حسنة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية. قال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع إلى من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (١) يقتضي الرجوع إلى الثمن ولو بعد تلفه بالتلف السماوي، لان الرجوع إليه ليس عرفا مختصا بوجوده كما لا يخفى، فدلت هي على المطلوب في الجملة (٢) انتهى. وأنت خبير: بأن الثمن إذا كان من النقود، لا يعد نقله إلى الغير من التلف، لان تمام النظر إلى المالية، فما أفاده من التعليل دليل على أن الدليل عليل. هذا، ومن الممكن دعوى: أن هذه المسألة من صغريات على اليد... وتكون دليلا على اعتبار هذه القاعدة، فتأمل. ولك دعوى: أن مورد هذه المآثير من صغريات قاعدة نفي الضرر، لان المنع من الاستيفاء - بعد كون العلة المعدة قريبة من الثمرة - يعد ضررا عرفا. وفيها بعد تسلم الكبرى: كون صغراها ممنوعة، لانها ليست من العلل القريبة، بل هي كالحنطة المزروعة، فلا ينبغي الخلط. ١ - تهذيب الاحكام ٧: ٨٢ / ٣٥٣، وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب ٨٨، الحديث ٥. ٢ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٢٥٩.