البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩
المشهور، فلا بأس به هنا أيضا، ضرورة أن العقدة الحاصلة من الايجاب والقبول، تعد عقدا وبيعا، لما أن في صدقها لانحتاج إلى مؤونة زائدة، بل المدار على ترتيب آثار العقد المعاطاتي عليها، وعلى أن يكون بناؤهم على تمامية النقل والانتقال بها. = الخيار، الباب ٦، الحديث ٤. عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الاديم، وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. الكافي ٥: ١٢١ / ١، وسائل الشيعة ١٧: ١٥٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣١، الحديث ١. بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. تهذيب الاحكام ٧: ١٢٦ / ٥٤٩، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٩، الحديث ١. عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل بكذا وكذا.... الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وسائل الشيعة ١٨: ٢١٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ٣، الحديث ١.