البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٦
غاية الضعف، خصوصا إلى العقد الفاسد، بل العقد الصحيح موجب لتحقق موضوع القاعدة التي هي المورثة للضمان، كما لا يخفى. فما هو التحقيق: أن العقد يوجب الضمان، لان اليد النقلية ليست موجبة للضمان، لا نها ليست كاليد الغاصبة، ضرورة أن العرف يحكم بأنه يجوز له الامتناع عند الامتناع، وبأنه يجب عليه الوفاء بالعقد بالتسليم وهكذا، فصرف كونه مال الغير بالعقد الصحيح، يورث الضمان وإن لم يكن تحت استيلاء البائع مثلا، وفي الفاسد كذلك بتعبد من الشرع، فلاحظ وتدبر جدا. توهم إرادة العموم الانواعي أو الاضافي دون الافرادي ودفعه إن قلت: لابد من أن يكون العموم فيها أنواعيا، أو إضافيا، أو يكون عنوان المدخول قابلا للصدق على أكثر من واحد، لان المفروض في الخارج صحيحا لا يعقل فساده، فلابد من الفردين، وعليه لا بأس بالالتزام بالانواعية والاضافية وهكذا، دون الافرادية (١). قلت: كما لا يعقل ذلك لا يعقل أن يكون غير أفرادي، لان الصحة والفساد من لوازم الوجود الخارجي، دون العناوين، وقد تقرر ذلك في محله، فعليه لابد من حل المعضلة: بأن هذه القضية شرطية متصلة، وليس الحكم فيها إلا فرضيا، ونتيجة ذلك هو أن كل ما فرض أنه عقد موجب للضمان لاجل صحته، ففي فاسده الضمان. ١ - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ١: ٩٣ / السطر ٢٠ - ٢٨.