البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٤
ربما يضر، فإن الكلي المضاف إلى الذمة، غير قابل للتسليم والتطبيق، فإنه كلي عقلي، فلا يكون متمولا ولا مملوكا بتلك الاضافة، فهذه الاضافة من قبيل إضافة المظروف إلى ظرفه، كما في القضايا الحينية، فلا يكون الكلي مقيدا، فلا يكون مالا، لانه مادام الاطلاق لا يتمول ولا يملك. مع أن القضايا الحينية في المسائل الاعتبارية، ترجع عرفا إلى القضايا التقييدية، لان الظرف دخيل في المظروف، وعندئذ قد يقال: بأن الطبيعي القابل لان يكون في الخارج، ويقع عليه المعاملة والمبادلة، يأتي جوابه عند قوله (قدس سره): فعلى هذا لا يلزم... إذا كان الطرف قادرا على التسليم والتحويل في الظرف المقرر، ولا يشترط في المعاملة أزيد منه، وعليه البناءات العرفية وأسواق المسلمين. وما اشتهر من تعريف البيع ب (التمليك قد مر ما فيه (١)، بل هو مبادلة مال بمال، وما يبذل الناس حذاءه الثمن يعد مالا، وهو الكلي الذي يتمكن البائع من تسليمه، لا الكلي المضاف إلى الذمة، ولا الذي لا يتمكن بائعه من تسليمه، كما في الشخصي أيضا. وإن شئت قلت: لا يعتبر المملوكية ولا المالية حال الايجاب، ولا متقدمة زمانا على القبول، بل الشرط كون المبيع والثمن موصوفين بالوصفين حال الانتقال، وهو هنا كذلك، فإنه بالضرورة لا ينتقل شئ بالايجاب وحده، بل لابد من القبول والاجازة، فإذا لحقه ذلك يقع الامور الثلاثة: النقل، والاتصاف بالوصفين في عرض واحد، فيملك المشتري ١ - تقدم في الصفحة ٩.