البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٩
دام هو باق فيرده، وإذا تلف فعليه المثل أو القيمة بحكم العقل، لان ما هو في عهدته أيضا هو المأخوذ. وإن شئت قلت: للشئ وجود خارجي واعتباري، فإذا كان موجودا خارجا فهو متحد مع وجوده الاعتباري، وإذا تلف فوجوده الاعتباري باق. ولك أن تقول: ما هو في العهدة هو الشخص الخارجي، ولنا اعتبار بقائه لترتيب الاثار المرغوبة فيه، من رد المثل والقيمة. بل لو تمكن من خلقه بقدرة نفسانية، فلا بأس به. وبذلك البيان يجمع بين رأي المشهور وظاهر الحديث، من غير حاجة إلى تقدير الضمان ومن غير شبهة في رجوع الضمير إلى غير المأخوذ. ونتيجته لزوم قيمة يوم الاداء، كما يأتي تفصيله (١). أقول: لو سلمنا جميع هذه المقدمات، فلا نسلم الدليل على هذا الاعتبار، فإن مجرد إمكان اعتبار البقاء للشخص التالف لا يكفي، وكون ظهور على اليد... شاهدا عليه أول الكلام، بل ظاهره لزوم تدارك الخسارات الواردة على المأخوذ مع بقائه، ولو تلف فهو خارج عن مفاده. وتوهم: أنه من أول الامر تعلقت اليد بالامر الاعتباري، أو بالماهية مع قطع النظر عن وجوداتها الخارجية والاعتبارية والذهنية، أو مع ١ - لاحظ ما يأتي في الصفحة ٢٤٦.