البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٩
التكويني، ومع ذلك يكون معلقا، للزوم التناقض (١). أو لان التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في المعنى الحرفي، فيلزم الجمع بين لحاظين: آلي، واستقلالي. أو لان التعليق بمنزلة التقييد، وهو يستلزم التقسيم، ومفاد الهيئة ليس قابلا له، لا نه جزئي، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا. ويندفع: بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني، ولا ينبغي الخلط بينهما، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على مجئ زيد، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل، إلا أن الانشاء الفعلي يحصل بعد حصول المعلق عليه. وليس هذا من تخلف المعلول عن العلة، لعدم العلية في هذه المسائل، ولا من تعليق الارادة التي هي تكوينية، لانها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق، فلا يكون في نفسها تعليق. ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة، لانها تابع الارادة (٢)، غير مسموعة، لان المناط هو الانشاء الحاصل من المولى دون الارادة، والتفصيل في الاصول (٣). وبأن المعنى الحرفي قابل لان يلحظ بعد تحققه، فيكون مورد النظر ثانيا، فيقيد أو يعلق عليه أمر، فإذا علق عليه الامر يراعى أثره على ١ - منية الطالب ١: ١١٢ / السطر ٢٠. ٢ - مطارح الانظار: ٤٥ - ٤٦. ٣ - تحريرات في الاصول ٣: ٥٠.