البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٨
العنوانان كليان قابلان للصدق على كل واحد منهما. ولو لم تكن تلك المعاملة صحيحة شأنية، لما كان يفيد الاجازة اللاحقة بالنسبة إلى الكل، مع أن الامر ليس كذلك بالضرورة، فعليه يعلم صحتها الشأنية، ويترتب النقل بعد القرعة، وهي ليست لما هو المتعين في الواقع، بل حصرها بهذه الصورة أولى من العكس (١). لو تم في نفسه، لا يكون محتاجا إليه في المسألة، لعدم بطلان الواحد لا بعينه، كما عرفت. مع أن البيع المتعلق بعشرة أشياء في المسألة الاولى، وباثنين في المسألة الثانية، لا يتعلق إلا بما هو العنوان الذاتي لها، لا العنوان الاختراعي الاخر، ضرورة أن البائع مثلا قال: بعت هذا وهذا وذاك بكذا وقال المشتري: قبلت الكل أو قال البائع المكره مع وكلائه في زمن واحد: بعت بالنسبة إلى الاشياء الكثيرة، فإنه لا معنى لان يكون عنوان أحدها باطلا، وعنوان العشرة إلا الواحد صحيحا، لانهما ليسا مورد البيع، فهما عنوانان مشيران، ولا يعقل الاشارة إلى مالا تعين له في الخارج. نعم، إذا جمع المكره في التعبير وقال: بعت العشرة وكان مكرها على نفس الطبيعة، كان لما أفاده وجها لحل المعضلة وجه، فليتدبر. ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٢: ٧٢ و ٧٦ - ٧٨.