البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٠
وأما إجماعات الغنية فهي - على ما أفاده في أول كتابه (١) - ليست من الاجماع المصطلح عليه عند الاخرين. مع أن في عبارته إشكالا آخر، فراجع. وأما استكشاف الاجماع من التذكرة فهو ممنوع، لعدم اتكائه عليه في أصل المسألة، وقد أعرض عنه واستدل بغيره، فراجع وتدبر. إن قيل: رواية ابن سنان معتبرة، لان الخصال رواها بسند صحيح عن البزنطي، وهو عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، وأبو الحسين هذا هو عندي - على ما تحرر في محله (٢) - آدم بن المتوكل الثقة، ولو كان غيره ففي رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عنه، شهادة على وثاقته واعتباره. ومقتضاها عدم جواز أمره سواء كان بيعا، أو وكالة، وعلى الثاني سواء كانت وكالة في أموال الغير، أو عن وليه في إجراء العقد، فإنه أيضا وكالة قهرا، كما لا يخفى. قلنا: نعم، إلا أن دعوى انصرافها عن هذه الصورة قريبة جدا. مع أن أمر اليتيم في ماله غير أمر الصبي، كما مضى سبيله (٣). ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٧٧ / السطر ٣٥. ٢ - لعله في فوائده الرجالية وهي مفقودة. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٧٦.