البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٦
العمد آثاره الثبوتية، وهي حمل العاقلة، وآثاره السلبية، وهي رفع القلم، فتكون الجملة الثانية معطوفة. ولو فرضنا ظهورها في الحا لية - كما لا يبعد لكلمة قد - فهو دليل تحمل العاقلة، أي لا يجب عليه التحمل، للرفع، ولا يكون دليلا على التنزيل كما قيل (١). فبالجملة: أثر التنزيل رفع القصاص، وإثبات تحمل العاقلة بعد لزوم حفظ الدماء بحديث الرفع، فافهم ولا تغفل. الطائفة الثالثة: بعض الاخبار المروية في الكتب المختلفة، مثل رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة، ودخل في الاربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ، إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (٢). وظاهرها لاجل قوله: كتبت له الحسنات عدم كتابة شئ له قبل البلوغ، حتى الحسنة، فلا يقبل عباداته ولا غيرها، ولاجل قوله: جاز له كل شئ عدم جواز كل شئ قبله حتى العبادة، والالية في إيجاد العقد بالصيغة أو الفعل، وغيره من كل شئ. ولولا ضعف السند، وإعراض المشهور عن الصدر، لكان العمل بذيلها متعينا. ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٢: ٢٧ - ٢٨. ٢ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١، وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٤، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ١١.