البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٤
تعالى. والتمسك بقاعدة الغرور لاثبات ضمان العالم للجاهل (١)، في غير محله، لان مقتضاها رجوع المغرور إلى الغار، وصدق الغرور ممنوع إلا في بعض الفروض، وإذا تحقق الغرور فلك دعوى سقوط حرمة ماله الذي أخذه المغرور، فإنه سلطه عليه لان يغره، فلا يكون الجاهل ضامنا، فتأمل. ومن الممكن دعوى: أن عنوان البحث أعم، ضرورة أن العقد كما يستند بطلانه إلى فقد الشرط والجزء، كذلك يستند إلى فقد الجد، فإن الارادة من شرائطه المقومة في محيط العقلاء، ولو كان فقدها موجبا لعدم اتصافه بالفساد، يلزم اشتراك سائر الشرائط العقلائية معها، لانها عندهم من المقومات، وليس عندهم شرط يسمى ب شرط الصحة وعندئذ لا فرق في هذه الشروط بين حالتي العلم والجهل، فينحصر البحث بالعقد الفاقد لشرط الصحة، وهو الشرط الشرعي، فيعلم من ذلك: أن المقصود هو المقبوض بعد العقد الفاسد بعنوانه، وإن كانا يعلمان بلغويته، فليتدبر. وإن شئت قلت: إن دليل قاعدة ما يضمن بصحيحه... هو الاقدام على أن لا يكون المال مجانيا، وهو ملازم للتضمين عند العقلاء، وقضية ضمان المتعاملين كون المال المقبوض غير المجاني مضمونا، سواء كان منشاه ١ - جواهر الكلام ٣٧: ١٧٩ - ١٨٠، مسالك الافهام ٢: ٢١٣ / السطر ٢٠، الروضة البهية ١: ٣١٦ / السطر ٧.