البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٠
تلفها؟، أو قبل تغير فيها؟ أو إطلاق أدلة اللزوم، دون عمومها؟ فيه وجوه. والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب، إلا إذا كان للعموم إطلاق زماني، بحيث اخذ الزمان مفردا. واختار الاستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا، سواء اخذ الزمان ظرفا، أو قيدا مفردا (١)، وذلك لان العلم الاجمالي بالتخصيص أو التقييد ينحل با لثاني، ضرورة أن التخصيص إخراج الفرد من أفراد العام في جميع الازمنة، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق الازماني، وإذا دار الامر بين التخصيص والتقييد، فالثاني متيقن، وأصالة العموم محكمة. وإن شئت قلت: يدور الامر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد - لا نه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الازماني - وبين التقييد، وهو المتعين، وتحقيق المسألة في محلها. والذي يظهر لي: أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني، لان الوفاء با لعقد والاتيان بالشرط وغيرهما، ذوات إطلاق أزماني، ويكون الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الازمنة، ولا معنى لما ذكره الشيخ ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ١٨٣ - ١٨٦، الاستصحاب، الامام الخميني (قدس سره) ١٩٠ - ١٩٤.