البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٨
أن الظاهر منها كون إيناس الرشد تمام الموضوع لجواز الدفع، مع أن ما هو الشرط في صحة المعاملة نفس الرشد، والالتزام بأنه جزء الموضوع، يستلزم ضمان من عنده مال اليتيم، مع أنه محسن، و (ما على المحسنين من سبيل) (١). ولعمري، إن الامر بالابتلاء ليس إلا لاستئناس الرشد، لا البلوغ، ولا هما معا، والمقصود من الايناس ليس إلا أن يكون اليتيم غير مضيع أمواله مع أصدقائه في مصارف غير صحيحة، فهي أجنبية عن المسألة، خصوصا بعد ملاحظة أن أموال اليتامى، ليست موضوعة للتجارة إلا ندرة، ودعوى أن المفروض في الاية ذلك، غير مسموعة. التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الاية السابقة ثم إن في الروايات ما يورث تعين احتمال السابق، وهي صحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها. قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته: إن كانت قد زوجت؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها (٢). ١ - التوبة (٩): ٩١. ٢ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٠، كتاب الحجر، الباب ١، الحديث ٣.