البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٦
المنكر المتعارف، ولم يعهد في عصر الائمة (عليهم السلام) النهي عنه، مع الابتلاء به في كل يوم مرات!! فكون الصبي مسلوب القول والفعل من الاباطيل القطعية، وصحة اموره ونفوذ إيقاعاته وعقوده في الجملة - خصوصا في الامور الحقيرة والصغيرة - من الواضح كالنار على المنار، وما هو المقطوع به نصا وفتوى ممنوعية دخوله في مشاغل الرجال بالاستقلال في البيع والشراء، فافهم وتدبر. الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين هل يجوز تصديه لامور الاخرين في أموالهم، فيكون وكيلا عنهم في البيع والشراء، أو نائبا في العبادات، أو أجيرا من قبلهم، فإن الاجارة فيما استؤجر له كالوكالة والنيابة، أو يتصدى لرد العبد في الجعالة، فيستحق الجعل، أم لا، أو يفصل؟ والتفصيل في المسألة موكول إلى محالها، ويطلب رأينا في سائر الكتب (١). تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ قيل: من جملة شرائط المتعاقدين، قصدهما لمدلول اللفظ الذي يتلفظان به. واشتراطه بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحققه، مما لا خلاف فيه (٢) انتهى. ١ - لم نعثر على تفصيل المسألة فيما بأيدينا من كتب المؤلف (قدس سره). ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٧ / السطر ٣.