البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١١
تنبيهات الاول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد (١) يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان مضمونا إلى صاحبه، لما سمعت: أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين (٢) وعليه دعوى الاتفاق (٣). ويستدل له بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (٤). وقوله (عليه السلام): لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه (٥). وتوهم: أن الامساك ليس من التصرف (٦) لو تم، فإلغاء الخصوصية وشهادة المناسبة بين الحكم والموضوع على الاعمية يكفي. مع أن نفي الحلية الملازم عرفا للممنوعية الاعم من التكليف، يشمل مسألتنا. ١ لم يتعرض المصنف (قدس سره) لسائر التنبيهات بعنوان التنبيه، بل سردها تحت الفروع الاتية، فتنبه. ٢ - تقدم في الصفحة ١٨٤. ٣ - السرائر ٢: ٢٨٥، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ١١. ٤ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣. ٥ - كمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٠، كتاب الخمس، أبواب الانفال، الباب ٣، الحديث ٧. ٦ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ١٣.