البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٥
العقد الفاسد، أو أمرا آخر، إلا إذا كان بعنوان الامانة، وتفصيل البحث حول المستثنى يطلب من محال اخر. التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ثم إنه يعلم مما ذكرناه في أصل القاعدة، ما هو الحق في عكسها، فما لا يضمن بصحيحه، ويكون التلف من صاحب المال، ولا غرامة على من تلف عنده، لا يضمن بفاسده. ولكن المهم البحث في سنده، والذي يظهر من شيخ الطائفة هي الاولوية (١)، فإن الصحيح إذا لم يكن مؤثرا في الضمان، ولم تكن يدهما مضمونة، فكيف بفاسده؟! وفيه ما لا يخفى. وتوهم: أن قاعدة الاقدام دليل الاصل، وإذا لم يكن إقدام على التضمين، فلا وجه للضمان بعد كون التسليط عن الرضا، في غير محله، لان مقتضى هذه القاعدة، الضمان في صحيح الاجارة والرهن وما شابههما، لان مناط نفي الضمان ليس مجرد التسليط المقرون بالرضا، بل لابد من قيد المجانية، كالهبة ونحوها، والقول بعدم الضمان في الصحيح - للدليل الخاص - لا يستلزم نفيه في الفاسد، فعليه يشكل سند هذه السالبة الكلية. بل قضية على اليد... الضمان في هذه العقود، وما يمكن أن يكون ١ - المبسوط ٢: ٢٠٤.