البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٩
أما الكلام على الفرض الثاني، فقد مضى تفصيله آنفا. وأما في الفرض الاول، فمقتضى إطلاق الاية (١) كفاية مطلق المماثلة. ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في جميع ما تختلف به العين في القيمة، وأن ما ينمو في العين يكون للمالك، ويصير مضمونا، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع شؤونه. لاشبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام. نعم، إذا رجعت العين إلى الحالة الاولى، وهي حال القبض، ثم تلفت، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة، محل إشكال، لقصور بنائهم، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد عرفت حالها (٢). رابعها: في مقتضى الاصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة أي قضية الاصول العملية إذا كانت الادلة في المسائل السابقة قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة: فلو شك في المضمون بعد القبض، هل هو نفس العين، أو المثل، أو القيمة، أو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، أو المالية ١ - البقرة (٢): ١٩٤. ٢ - تقدم في الصفحة ١٨٦ - ١٨٨.