البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٧
وبعبارة اخرى: هي قاعدة إخبارية، أو إنشائية، وعلى التقديرين ناظرة إلى جهة الملازمة، من غير النظر إلى ذات المقدم والتالي، حسب الوجود ونقيضه، فالمقدم في هذه القضايا فرضي، والقضية الفرضية قابلة للانعقاد من كل شئ، فلا تغفل. فعلى هذا، يثبت الضمان في البيع بلا ثمن، والاجارة بلا اجرة، لانه لو كانا واقعين صحيحين، وكان فيهما الضمان، كان في فاسدهما الضمان، ولكنهما فاسدان، ففيهما الضمان، لا نهما صحيحين كان فيهما الضمان أيضا. ثم إنه مع ذلك كله، لا يكون الحكم في المقدم ثابتا عند العرف على نعت الكلية، ضرورة أنهم لا يلتزمون بضمان البائع والمشتري فيما لو تلف المبيع والثمن بآفة سماوية، فكون العقد الصحيح علة الضمان ممنوع. اللهم إلا أن يقال بالتهاتر القهري، كما لا يبعد، فتدبر. بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما يمكن أن يكون سندا لها بتمامها، أو مدركا لبعض مفادها، ومجموعا يصح الاستناد إليه، حتى تكون القاعدة معتبرة، ولاجل الاختصار وتسهيل الامر جئ بها، وجوه: الوجه الاول: قاعدة الاقدام ومدركها بناء العقلاء، وعدم ردع الشرع المقدس، ومفادها هو أن