البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٠
الرجوع في باب الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين، دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل الرجوع، فإنهما ممن كانت العين بيده. وتوهم ضعف الحديث (١)، ممنوع بعدما يستفاد من كلام شيخ الطائفة (٢) وجماعة (٣): من أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين، فهو نظير على اليد... بل مضمونه يؤيد بالارتكاز العرفي. وفي استشهاد أبي حنيفة به، وورود الرواية ردا عليه، وسكوتها عن سند الحديث، وتعرضها لفتواه، ورده بقوله: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الارض بركتها (٤) نوع شهادة على اعتبار الحديث (٥). ودعوى: أنها في مقام نفي تضمين المنافع والنماءات في مثل الاعيان المضمونة قهرا، غير مسموعة، لا نها هي التي أفتى بها أبو حنيفة، فمعناه أن التضمين المالكي - سواء كان بالتمليك، أو الاباحة، أو المعاوضات - ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٠٤ / السطر ٢٦، حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٣٤. ٢ - الخلاف ٣: ١٠٧، المسألة ١٧٤، المبسوط ٢: ١٢٦. ٣ - الوسيلة: ٢٤٩ و ٢٥٥، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٣١ / السطر ٤ - ٥. ٤ - الكافي ٥: ٢٩٠ / ٦، وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الاجارة، الباب ١٧، الحديث ١. ٥ - حيث إن أبا حنيفة استند بهذه الرواية في فتواه وكان مشهورا عنه ذلك. لاحظ المبسوط، السرخسي ١١: ٧٧ - ٧٨، وبداية المجتهد ٢: ٢٣١.