البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٨
المزبور، فلا منع من الالتزام بأن الطائفة الثانية ناظرة إلى مقام الاثبات، بخلاف الطائفة الاولى، فإنها نافية للضمان في صورة الاقدام على تلك المعاملات الكاشفة عرفا عن استئمان طرفه. منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس هذا، ولكن الانصاف قصور هذه المآثير عن ذلك، لانها - مضافا إلى ظهورها في أنه أمين واقعا. ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في رواية بكر بن حبيب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة إلى القصار، فذهبت بزعمه. قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ (١) فإنه اتهام بعدما كان أمينا. وبعبارة اخرى: الامين من تثبت أمانته بالامارات العقلائية، وبعد ذلك فتارة: يحدث بعض القرائن على خلافها، واخرى لا، وهذه الرواية ناظرة إلى الجهة الثانية، كما لا يخفى - إن رواية أبي بصير الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) كالنص في أنه أمين واقعي، أي الثابت عند العقلاء، لا الذي استأمنه صاحب المال وإن كان خائنا عند العقلاء، أو غير ثابتة أمانته: قال: في رجل استأجر حمالا، فيكسر الذي يحمل، أو يهريقه. فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان ١ - تهذيب الاحكام ٧: ٢٢١ / ٩٦٦، وسائل الشيعة ١٩: ١٤٦، كتاب الاجارة، الباب ٢٩، الحديث ١٦.