البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٨
المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيز المعروف بين جماعة اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات (١)، وقد ادعي الاجماع عليه في بعض العقود - كالو كالة - العلامة (٢) وابنه (٣)، ومنه يعلم أن المسألة إجماعية في غيرها، للاولوية. وهذا هو المتسالم عليه في بعض الايقاعات كا لطلاق، بل والعتق. وفي تمامية الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) أو الرواية الصريحة والدالة على المقصود إشكال، بل منع، لان المسألة ذات وجوه اعتبارية، وقد استدلوا بها في جملة من كلماتهم. بل كونها معنونة في كتب القدماء - إلا بعضا - منهم ممنوع، فلاحظ. فعليه لابد من المراجعة إلى عمومات المسألة وإطلاقاتها. ومقتضى السيرة العملية وتعارفها بينهم جوازها، على إشكال يأتي. أدلة امتناع التعليق وردها وقد يتوهم: أن تعليق الانشاء غير معقول، وليس هو مورد البحث والنزاع، لان الانشاء كالايجاد، فلا يعقل أن يتحقق الوجود الاعتباري أو ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ٨. ٢ - تذكرة الفقهاء ٢: ١١٤ / السطر ٢٥. ٣ - لاحظ مفتاح الكرامة ٧: ٥٢٦، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٩ / السطر ٩.