البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٧
وإلى الاشهر أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف (١). وإلى الاكثر يوم التلف (٢). ونسب إلى جماعة من القدماء كالمفيد (٣) والقاضي (٤) والحلبي (٥) يوم البيع (٦). وإلى جمع من المتأخرين يوم الدفع (٧). ومن المحتمل أعلى القيم إلى يوم الدفع، ومنه أيضا يوم فعلية التكليف با لتفريغ والاداء. والذي هو التحقيق هو الاخير، ضرورة أن قيمة الشئ ليست من الاوصاف الثابتة له، بل هي بحسب الازمنة والامكنة مختلفة، فلابد من إحدى الموجبات لتعينها، وهي هنا الامر المتعلق برد القيمة من غير تقييد، فإنه ظاهر في قيمته يوم الخطاب. وبعبارة اخرى: المدار على يوم تنجز الامر وتحتم الخطاب، فلو كان ١ - مختلف الشيعة: ٤٥٥ / السطر ٢٠. ٢ - الدروس الشرعية ٣: ١١٣، الروضة البهية ٢: ٢٢٩ / السطر ٢٢. ٣ - المقنعة: ٥٩٣. ٤ - لم نعثر عليه في جواهر الفقه والمهذب، لاحظ مختلف الشيعة: ٢٨٣ / السطر ٢٧. ٥ - لم نعثر عليه في الكافي، لاحظ مختلف الشيعة: ٢٨٣ / السطر ٢٧. ٦ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١١ / السطر ٢٤. ٧ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٤١، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٠٤ / السطر ٦.