البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨٤
عاقلا. واخرى: بين من كان مستقلا بإذنه، وبين من كان آلة للانشاء، بحيث لا يكون له حكم من أحكام المعاملة حتى خيار المجلس، فإنه في هذه الصورة لا يبعد نفوذ أمره. الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا فيما لو تصرف الصبي مستقلا في أمواله، فهل يكفي إجازة الولي بعد المعاملات من غير مراعاة المصلحة، أم لا يكفي، أو يفصل؟ والظاهر أن حكم هذه المسألة كما سبق، ضرورة أنه مع كونه مستقلا يكون مشمولا لقوله: لا يجوز أمره (١) ومع توقف الصحة على مراعاة الولي المصالح، فهو إما يخرج عن موضوع المسألة، لانه لا يعد حينئذ مستقلا، أو تكون الادلة منصرفة عنه في هذه المواقف. ويمكن دعوى نفوذ هذه المعاملات، لانها بالاجازة تستند إلى ١ - حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٠، كتاب الحجر، الباب ٢، الحديث ١.