البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٩
الظاهر الذي لا أصل له.... إلى أن قال: فلا مناص من الاخذ بالقدر المتيقن في مواضع الخلاف (١) انتهى. وفي سند منعه مواضع من الاشكال، وقد مر البحث حول مقتضى الاصل الشرعي (٢). وأما استشكاله في العمومات، فهو لو تم لا يستلزم عدم صحة دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد السيرة العقلائية غير المردوعة، فإن الثابت عندهم أن ما هو العقد يجب الوفاء به، وتصرف الشرع المقدس في حدود السبب، ليس مرددا بين امور مجهولة حتى يلزم الاحتياط، ضرورة أن الاجماع لو قام في المسألة، فهو من المركب القائم على عدم صحة العقد بالمجاز البعيد، ولا معقد له في شرطية الصراحة والدلالة اللفظية، وإلا يلزم عليه أيضا الالتزام بعدم نفوذ العقد، إذا كانت ألفاظه فارسية أو عربية غير معروفة، بل لابد عليه من الاحتياط في مثل لفظة ملكت بل وشريت وقد اتضح فساده في محله، وهو غير ملتزم به قطعا. هذا مع أن الاجماع في المسألة منقول، بل الظاهر أن المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء بعنوان المسائل الشرعية. فالاقوى أن العقد إذا تحقق تشمله أدلة نفوذه، وسائر أحكامه، ١ - الاجارة، المحقق الرشتي: ٣٦ / السطر ٣. ٢ - تقدم في الصفحة ١٥٥.