البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٠
الرواية الثانية: حديث السلطنة أي المرسلة المعروفة بالاشتهار: الناس مسلطون على أموالهم (١). وجدتها في البحار (٢) ولعلها في الصحف الاولى. وتقريبها: أن السلطنة هي التي تكون قاطعة لايادي الاخرين، فيما كانت حقيقية، وإذا كانت اعتبارية فهي كذلك، فإذا انتقل المال بالعقد المملك، فليس لاحد التصرف فيه بدون رعاية سلطانه، ولا تملكه ونقله اعتبارا كذلك، لا نه أيضا يعد منافيا لها، وحيث ثبت أنه سلطان على الاطلاق عليها، لا تأثير لمثل الفسخ، كما لا أثر للبيع ونحوه. ولو سلمنا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى قطع يد الاجانب، أو أنه لا ينافي إطلاقها نفوذ التصرفات الاعتبارية من الاخرين، فيكون الكل نافذة تقلباتهم مثلا، فلنا أن نقول: بأن ذلك أيضا يؤدي إلى بطلانها، لما عرفت، فإن السلطنة المطلقة على التصرفات الخارجية، تؤدي إلى ممنوعية الغير حتى بعد الفسخ، وهو يلازم فساده وعدم تأثيره. إن قلت: الاستدلال يتم ببركة الاصل، والكلام حول الادلة الاجتهادية ودلالتها على اللزوم. قلت: هذا هو الاصل الموضوعي، وهو لا يدل على اللزوم، بل دليله ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٨٩ / السطر الاخير، عوالي اللالي ١: ٢٢٢ / ٩٩. ٢ - بحار الانوار ٢: ٢٧٢ / ٧.