البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٣
المآثير الدالة على النفوذ مطلقا وفي المآثير ما يدل على نفوذ أمر الصبي، ففي الوسائل: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كسب الاماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق (١). تقريب الاستدلال: أن المراد من كسب الغلام إما الكسب مع الغلام، وإما اكتساب الغلام نفسه مع غيره من المكلفين، أو مكسوب الغلام، أي الحاصل في يده من الكسب، أو مكسوبه، أي الحاصل في يده بالمعنى الاعم ولو كان بطريق الالتقاط والحيازة، أو الاكتساب الاعم من الصحيح والفاسد شرعا، وإن كان كسبا بالمعنى العرفي الاعم. والنهي إما تحريم، أو تنزيه، أو إرشاد إلى الفساد. وكلمة الفاء إما تفيد العلة، أو الحكمة. وعلى جميع التقادير: لما كان القيد المذكور مفيدا للمفهوم عرفا في المقام، يعلم منه: أن عمل الصبي في الجملة نافذ، وقضية التقييد بحسن الصنعة، أن المورد المتيقن من الرواية، ما كان الصبي مستقلا في أمره واقعا، أو بإعطاء وليه. وكون المراد من الكسب المكسوب بعيد، وخلاف الظاهر. ١ - تهذيب الاحكام ٦: ٣٦٧ / ١٠٥٧، وسائل الشيعة ١٧: ١٦٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٣، الحديث ١.