البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢١
الخطاب، أو لا يجوز، أو تجوز المخاطبة، لعدم تقوم الصحة بها، فلا يضر بطلانها بصحة المعاملة، أو لا تجوز؟ وجوه: الظاهر هو الاول في الفرعين، وذلك إما لان اليد ظاهرة في الملكية، ولا يتقوم نفوذ المعاملة بالخطاب بعد ذلك، فله إنشاء المعاملة بلا خطاب ومعه. وإما لان الملكية ليست شرطا إلا في الجملة، فكون المتصدي لامر التجارة مالكا غير لازم، بل اليد كاشفة عن نفوذ تصرفاته وصحة تصديه، فهو المتعامل حقيقة وإن كان الاثر في كيس الاخر، كما في الوكيل الذي هو مطلق العنان، فإن خيار المجلس يثبت له، لانه البيع وإن كانت فائدة البيع للموكل. مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيع إذا علم أن المشتري ليس رب السلعة، فإن كان وليا أو وكيلا مطلقا، فيجوز إنشاء البيع له، لجواز التفكيك بين من له البيع، ومن ترجع إليه فائدة البيع، فإن الثاني أجنبي عن حدود العقد والانشاء، وجميع أحكامه والملتزمات العرفية ثابتة لهما، دون المولى عليه والموكل. وإن كان وكيلا في إجراء العقد فقط، فالظاهر جواز المخطابة أيضا، للقاعدة التي أشرنا إليها: وهي أن كل كلمة تذكر في العقد، فإن كان في تركها إضرار بالمقصود، فلابد من الاتيان بها على الوجه الصحيح، وإلا