البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٣
ويمكن دعوى: أن هذه القاعدة كما لاتدل على جواز ارتكاب الشبهات الحكمية والموضوعية، تدل على نفوذ المعاطاة والعقود المستحدثة، وذلك لشهادة العرف على أجنبيتها عن الاولى دون الثانية، ولعله لاجل أن ظاهرها الارتباط مع المسائل الوضعية، دون التكليفية. اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية ولك أن تقول: لا مساس لهذه القاعدة بالمسائل الشرعية الناشئة عن المقتضيات والاحكام التأسيسية الدائرة مدار المصالح والمفاسد، بخلاف المسائل العرفية التي لا يحتاج في إمضائها إلى وجود تلك الاقتضاءات، بل نفس عدم ترتب الفساد كاف في إمضائها، وحيث إن أبواب المعاملات عرفية وإمضائية، تشملها القاعدة، لكونها كذلك. وقد ذكرنا تفصيل هذه النكتة في مسائل قاعدة نفي الضرار، وذكرنا أن قاعدة السلطنة لا تعارضها، وهكذا في مسائل الشروط، فليراجع. ثم إن هنا شبهات اخر لا خير في نقلها ونقدها، وقد مر بعض منها في ذيل الايات الكريمة، فليراجع. ذنابة: حول سند حديث السلطنة لم يثبت صدور القاعدة ولا انجبارها بعمل الاصحاب، لما لم يعهد منهم التمسك بها في الكتب الواصلة منهم إلينا، والشهرة بين