البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٤
القانونية، وبيان الفرق بينهما في محل آخر (١). ثم إن هنا وجها آخر لعدم دلالة الحديث على بطلان عبارة الصبي: وهو أن الشريعة الاسلامية مركبة من القوانين التأسيسية والامضائية فعليه يختص المرفوع بالاولى، وتكون الرواية مقابل ما ورد في المآثير: من أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات، وجرى عليه القلم (٢). الطائفة الثانية: الروايات المشتملة على التسوية بين عمد الصبي وخطئه، وهي كثيرة: فمنها: معتبرة ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطأه واحد (٣). وقد يشكل الاتكال على إطلاقها، لما ورد في روايات هذه العبارة بألفاظها مذيلة بقولهم: تحمله العاقلة أو يحمل على العاقلة المخصوص ذلك بالجناية في الجملة، فعليه يصح للمتكلم الاتكال على القرينة المعروفة عنه في سائر عباراته، مع وجود القرائن الاخر. والالتزام بإطلاق الذيل يورث الفقه الجديد، أو خروج الكثير جدا. هذا مع أنه فرق بين أن يقال: عمد الصبي خطأ وبين أن يقال: هو ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٣: ٤٣٧ وما بعدها. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٤٥، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١٢، و ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٨. ٣ - تهذيب الاحكام ١٠: ٢٢٣ / ٩٢٠، وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠٠، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١، الحديث ٢.