البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
هذا مع أن عمومها معرض عنه في الشروط البدوية والعهود الابتدائية، لقيام السيرة القطعية على خلافها. ودعوى التخصيص بعيدة جدا. وتوهم صحة التمسك مع سقوط العموم عن الظهور في مثل المقام، غير تام، لا نه يرجع إلى وجود القرينة على خلافه، وهي مجهولة. اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك لاجل أن السيرة العملية غير قابلة للردع بمثله، فيبقى العام قابلا للرجوع إليه، فافهم وتدبر. حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة ومنها: موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (١). ١ - سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥، وسائل الشيعة ٥: ١٢٠، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣، الحديث ١.