البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٩
الاول من الكلي، إلا أن فائدته منفية، لما سمعت منا. إشارة إلى بعض الاستصحابات الاخرى ثم إن هنا استصحابات اخر: منها: استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الاية الكريمة. ومنها: استصحاب السلطنة للمالك الثاني، وفي كفايته إشكال، لان السلطنة وإن كانت من الاحكام العقلائية النافذة في الشريعة، إلا أن التعبد ببقائها، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية. ومنها: الاستصحابات التعليقية، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا يتجر تصح تجارته، وفي جريانها إشكال في مباحثه (١). ومنها: الاستصحاب الحكمي، فإنه كان يجوز له التصرف قبل الفسخ، وهكذا المالك الاصلي كان محرما عليه التصرف، فتكون النتيجة لزوم العقد. المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه الاستصحابات لانه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ الفسخ، وذلك لان الاسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة، حتى ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٨: ٥٤٢ وما بعدها.