البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٠
من الشرع على خلافها (١). وفيه: أن مثل هذا التعليق سار وجار في جميع القوانين العرفية والشرعية، وهذا لا يورث التعليق في الحكم المنجز، بل الحكم المنجز - في مقام المزاحمة - يترك إذا كان المزاحم أقوى. هذا مع أن التعليق العقلي، لا يورث سقوط التمسك بالدليل اللفظي، لما تقرر منا في ذيل آية الوفاء بالعقود (٢)، فإذا فحصنا عن حال المعاطاة، ولم نجد نهيا في الشريعة عنها، فهي صحيحة، تمسكا بالعمومات والاطلاقات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية. الشبهة الخامسة: لا إطلاق لها، إما لاجل أنها في مقام رفع الحجر عن الملاك بإثبات السلطنة لهم على أموالهم. وإما لا نها قاعدة حيثية، بمعنى أنها تكفلت لاثبات صرف وجود السلطنة، من غير أن يكون النهي عن التصرفات الخاصة منافيا لها، كقوله تعالى: (احلت لكم بهيمة الانعام) (٣) فإن هذه الحلية حلية من حيث الذات ولا ينافيها الحرمة العرضية الجائية من قبل الوطء وغيره. ١ - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٨٣. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٩. ٣ - المائدة (٥): ١.