البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٨
قضية ما شرحناه سابقا وأسسناه حول المسألة (١)، عدم مساعدة الادلة على بطلانها، ضرورة أن مجرد الالزام المؤثر في الارادة لو كان موضوعا، يلزم فساد البيع في المثال المذكور، مع شهادة الوجدان بصحته، وعدم شمول دليل الرفع لها ولا منة في ذلك. مع أن الامر هناك من قبيل الداعي إلى الداعي، بمعنى أن إلزامه أورث إرادته، ولكنه بعد ملاحظة وقوعه في المشكلات المترتبة على فساد البيع، يرجو صحته، ويريد إيقاعه، إلا أن الارادة معلولة الدواعي التي هي معلولة الالزام، وهما مجتمعان في الوجود، ولا يكون المتأخر مفنيا للمتقدم، للزوم كون المعلول معدما لعلته، وهو مستحيل بالقطع واليقين، فالبحث عن الطيب غير صحيح، لما عرفت من فساد المبنى. وأما بعد كون الوجه في بطلان بيع المكره، كون الارادة مقهورة لارادة اخرى، بحيث يمكن استناد الفعل إلى القاهر، دون المقهور، كما يستند فيما كان نسبة المباشر إلى السبب أضعف بمراتب كالوكيل، فيأتي الكلام حول أن نفس تلك الدواعي غير المحركة القابلة للتحريك، ولكنها لا تكون محركة أصلا، تضر بصدق الاكراه أو تمنع عن فساد البيع وأن صدق الاكراه بمعنى الالزام، أم لا، وقد مضى أيضا: أن الفساد لا يدور مدار صدق الاكراه لاجنبية حديث الرفع عن المسألة (٢)، فلا تغفل. وبمقتضى ما تقرر سابقا من المثال بالمماطل، يظهر لك إمكان كون ١ - تقدم في الصفحة ٣٢٦. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٢٩ و ٣٣٩ - ٣٤٠.