البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٠
ودعوى أن الموضوع أعم، فافهم. الوجه الثالث: قاعدة الاحترام وسندها بعض الروايات المذكورة في كتاب القصاص والحج، وقد مضت الاشارة إليها. وقصور سند بعضها - مثل ما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لابي ذر: يا أبا ذر، سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه... (١) - لا ينافي اعتبارها، لما ورد في صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع.... إلى أن قال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم. فقال: فأي شهر أعظم حرمة؟ فقا لوا: هذا الشهر. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): أي بلد أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ ١ - الامالي، الطوسي: ٥٣٧، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣، الحديث ٣، و ١٢: ٢٨٠ و ٢٩٧، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ٩، والباب ١٥٨، الحديث ٣.