البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٢
لا ينافي وثاقته المصرح بها (١). ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها: الفقرة الاولى: قوله: أليس كان يلزمني... إلى آخره. فتارة: يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف، فاجيب بذكر قيمته، لانها هي التي يمكن أن تؤدى، ويكون الظرف وقت الضمان. واخرى: أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول الثاني، فاجيب بما مر. وثالثة: أن يراد منه الحكم التكليفي، أي أليس كان يجب علي أداء قيمته أو بغله فاجيب بما مر، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف المنتزع منه الضمان قهرا. ورابعة: أن يراد من قوله (عليه السلام): نعم تصديق اللزوم. وحينئذ تارة: يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية. واخرى: يتعلق بالجملة التصورية، وهي كلمة بغل أو البغل على أن يكون مضافا إليه، أو صفة وحالا. فعلى الاول: لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة، ولا اليوم ١ - قال شيخ الطائفة في حقه: حفص بن سالم يكنى أبا ولاد الحناط ثقة، كوفي مولى جعفي. الفهرست، الشيخ الطوسي: ٦٢ / ٢٣٥. قال النجاشي: أبو ولاد الحناط (وقال ابن فضال: حفص بن يونس) مخزومي روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثقة، لا بأس به... رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٧.