البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٨
والذي هو الظاهر، صحة الاتكاء على جميع هذه المبرزات عند إمساس الحاجة إليها. نعم، مع فقد الغرض الباعث إليها، يعد عرفا من الهزل والمزاح، ويشكل انعقاد العقدة والمعاوضة بها. وفي كونها لازمة إشكال مضى سبيله، لما عرفت: من أن بناء العقلاء قاصر بل قائم على خلافه في هذه الامور، فتدبر جيدا. الفرع الثاني: حول اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملين هل يجب على كل قوم العقد والايقاع بلسانهم، أو يجوز الاكتفاء بلسان آخر؟ فيه وجهان: من أنه أعلم بخصوصيات لسانه، فيشعر بما يقوله. ومن أن الاعرفية ليست شرطا. نعم لابد من أن يعلم ما يقوله. والانصاف: أن الاحتياط في الاول، بل دعوى انصراف الادلة إلى المعاملات المتعارفة بين الاقوام والملل، غير بعيدة، فتأمل، فاعتبار العربية (١) خلاف الاحتياط قطعا. الفرع الثالث: حول كفاية الاستيجاب والايجاب في كفاية الاستيجاب والايجاب وعدمها وجهان، بل قولان: ظاهر ١ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٩٥ / السطر ٣٢ - ٣٤.