البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٦
ممكن، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام. ثم إن الشبهة في المسألة تارة: تكون من قبيل الاقل والاكثر، كما لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز الاكتفاء بالمقاولة السابقة. واخرى: تكون من قبيل المتباينين، فيدور الامر بين التعيين والتخيير، كما لو شك في أن كلمة: شريت تكفي لانشاء البيع، أو لابد من لفظة: بعت. ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط. وفي الفرض الاول يمكن دعوى: أن المسألة تدور مدار أن العقد عنوان منتزع من الامور الخارجية، أو هو نفس هذه الاجزاء: فعلى الاول: يتعين القول بالفساد. وعلى الثاني: فإن قلنا بالسببية لهذه الاجزاء الخارجية، فهي لا تثبت بالبراءة الشرعية. وإن قلنا: بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع، كما هو مختار جماعة، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية، فهما مثل الصلاة المترتب عليها حكم سقوط الامر، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك في جزء دخيل مرفوع بالاصل، كما لو شك في سقوط الامر، فافهم وتدبر. الكلام حول اعتبار الصراحة إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الاقوال في المسألة كثيرة، فعن إيضاح