البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٥
قال نعم، إذا وضعها في موضع الصدقة (١). فإنه ظاهر في أن المناط المحافظة على الواقع، فلو كان بيعه وشراؤه تحت نظارة وليه واقعا في محله، فهو مثل صدقته. وربما يدل على خصوص نفوذ وكالته في إجراء العقد، قصة ام سلمة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنها ذكرت تزويجها منه (صلى الله عليه وآله وسلم) موانع ثلاثة: ثالثها: أنه ليس لها ولي يزوجها منه (صلى الله عليه وآله وسلم). فأجاب (صلى الله عليه وآله وسلم) - على ما قيل - بجعل ولده وليا، وأمره بتزويجها منه (٢). إلا أن كون ولده صغيرا غير معلوم، فافهم. التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الامور اليسيرة ومقتضى السيرة العملية بين أبناء الشريعة التي كانت من أول يوم على ما هو الان، نفوذ عقود الصبي فيما يختص بهم من الامور اليسيرة، كما لا يعهد تدخلهم في التجارات الكلية، ولو كانت هي غير مرضية، لكانت مردوعة بردوع واضحة معلومة صريحة بالغة إلى جميع الناس، كسائر المحرمات، بل هذا هو أعظم، والاكتفاء بالاطلاق والعموم في خصوص رواية، يكشف عن أن ما عليه بناؤهم مرضي لهم (عليهم السلام). والعجب أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - لا ينهون عن هذا ١ - تهذيب الاحكام ٩: ١٨٢ / ٧٣٤، وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ١٥، الحديث ٣. ٢ - بحار الانوار ٢٢: ٢٠٣، سنن النسائي ٣: ٢٨٦، اسد الغابة ٧: ٣٤٢.