البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
إلى الفساد، ولا منع من الجمع بينهما، فإن المحرم الشرعي - وهو الاخذ - لا يتلائم عرفا مع الصحة والتنفيذ، فيكون المال المأخوذ منها محرما عليه وضعا، لانه تصرف في مال الغير، ونفس المراجعة إليها والاخذ منها ممنوعا تكليفا، فلاحظ وتدبر جيدا. الاية الرابعة: آية الوفاء بالعقود أي قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (١). والذي تقرر منا عدم ارتباط هذه الكريمة بالمقام (٢)، وعدم شمولها لجميع العهود والعقود والتكاليف الالهية، فإن الوجوب فيها ليس تكليفا ثانويا، حتى يلزم تعدد العقاب في التكاليف الشرعية، وتعدد الوجوب، ولا إلزاما عقليا، أو إرشادا إلى لزوم عقلائي أو عقلي، حتى يلزم التخصيصات الكثيرة من خروج المستحبات، بل والمكروهات، والعهود البدوية غير المعاوضية، والعقود الجائزة والفاسدة، ويلزم ما مر في ابتداء المسألة. فهي تنبيه وتوجيه للمؤمنين إلى المعاهدات بنحو الموعظة والتذكار، وإيقاظهم من نوم الغفلة والنسيان، وإلى حسن الوفاء بالعقود كلها، وقبح تركه عقلا، من دون إفادتها الالزام. وليست هذه الاية تشمل نفسها، لتلك الجهة التي سمعت منا. ١ - المائدة (٥): ١. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٦.