البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
الجملة (١)، وسيأتي زيادة توضيح في ذيل الاية الاتية إن شاء الله تعالى. أقول: كما يمكن صرف الاية الاولى بذيلها وصدرها، يمكن صرف ذيلها بها، فإن قوله تعالى: (وحرم الربا) ربما يفسر بأنه يفيد حرمة البيع الربوي، لا مطلق الربا، ولذلك اختلفت كلمات القوم في حرمتها في غيره، إلا القرض فإنها فيه محرمة قطعا، فعلى هذا تكون الاية جملة إخبارية عن الحلية المتعلقة بالطبيعة المخصوصة، والحرمة المتعلقة بها كذلك، وبذلك يرتفع غائلة التسوية. ولعمري، إنه أظهر المحتملات حولها، لان مدعي التسوية لا يسأل إلا عن الفرق بين البيع الربوي وغير الربوي، وهي تنادي بذلك، وتكون ناظرة إلى دفع وهمهم، فلا إطلاق لها حتى يتم الاستدلال بها حينئذ، وقد مضى بعض البحث فيها (٢). الاية الثالثة: آية الميثاق الغليظ أي قوله تعالى: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (٣). فإنها لاتدل على الصحة إلا بلازمها، وهو لزوم الميثاق الغليظ، والنهي عن أخذ المهر بعده إرشاد إلى فساد الفسخ والرجوع. وربما تدل هذه الاية على الحرمة التكليفية زائدة على الارشاد ١ - تقدم في الصفحة ٨٤. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٨ وما بعدها. ٣ - النساء (٤): ٢١.