البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٣
تقرر عندي إن الاستثناء منقطع، وعلى التقديرين يستفاد منها الحصر، لان حكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه حتى في المنقطع، إلا إذا كان الاستثناء كناية عن تأكيد العموم في المستثنى منه، فيكون مجوز أكل بعضهم من مال الاخر، منحصرا في تلك التجارة. وخروج الاباحات والقرض والهبة وتملك مجهول المالك، لا يضر بصحة الاستدلال فيما وراء مورد التخصيص، لان مفهوم الحصر كالعموم اللفظي المخصص الذي يستدل به فيما عدا مورد التخصيص، فكما لا يضر خروج التجارة الغررية بعموم الدليل في مورد الشك، كذلك فيما نحن فيه. وعدم صحة الاستدلال با لمستثنى منه - لان المراد من (الباطل) إما عرفي، أو شرعي، وعلى التقديرين يكون من التمسك بالعموم في الشبهة الموضوعية - لا يورث قصورا في الاستدلال بمفهوم الحصر الظاهر من الاية الكريمة، فيكون الفسخ والتملك محتمل البطلان بحسب النظر إلى المستثنى منه. وأما إذا لاحظنا الجملة الثانية، فهو ليس من الاسباب المجوزة للاكل والتصرف، فيعلم حاله وهو بطلان التمليك من عموم الجملة الاولى أيضا. وتوهم: أنه بعد الفسخ يحتمل خروجه عن ملك المشتري، ولايكون ماله، فلا يجوز التمسك (١)، غير تام، لان منشأ الشك احتمال ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٤ / السطر ١٩.