البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها ومما ذكرنا يظهر النظر في الشبهة على الاطلاق: بأنها قاعدة تنادي بعدم الفرق بين العرب والعجم والترك والديلم في ثبوت السلطنة على أموالهم، ولا نظر لها إلى إطلاق السلطنة. وتأييده باقتضاء كلمة الناس ذلك، في غير محله، فليتدبر. والذي يخطر بالبال أن يقال: هو أن القاعدة من العمومات اللفظية، والمحمول فيها جمع يفيد العموم، وشأن هذه العمومات غير شأن المطلقات، فإنه فرق بين قولنا: الناس لهم السلطنة على أموالهم وقولنا: الناس مسلطون على أموالهم فإن النظر في الاولى إلى جعل الطبيعة محمولا، وحيث لم تكن مقيدة يكشف أنها تمام الموضوع. وبعبارة اخرى: المتكلم في هذه الصورة ناظر إلى نفس الطبيعة، وجعلها سارية ومحمولا، بخلاف الصورة الثانية، فإن النظر فيها إلى تكثير الطبيعة إلى جميع الافراد، ولا معنى لان يكون ناظرا إلى أن الطبيعة وحدها هي المقصودة على الاطلاق، أو هي مع القيد الاخر، وهذا أمر يسري في جميع العمومات اللفظية. نعم، إذا تعرض في ذيل كلامه لما يدل على الاطلاق، كأن يقال: حتى السلطنة على الاكل فهو، وإلا فالمناسب للقواعد الادبية التعرض لعموم القضية وخصوصها، فيقول: الناس مسلطون على أموالهم، حتى الكفار أو إلا كذا فلاحظ وتدبر جيدا.