البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩
ما ذكر، فإنه تقييد بلا دليل، ولا ملزم لتفسيرها على الوجه المنطبق على القواعد. فبالجملة: سيأتي منا أنها قاعدة عامة مشرعة بعمومها، ولا إطلاق لها حتى يصح رفع الشبهة الثانية بها، بل لا يعقل الاطلاق لها (١)، وما قيل فهو من القرائن على عدم الاطلاق لها، لا على أن معناها السلطنة على الجهات المشروعة حتى يلزم إفادة الواضحات، فتدبر. هذا مع أن الالتزام بالاطلاق والتقييد، التزام بالامر الرائج في القوانين العرفية والشرعية، وعليه مدار المقررات كلها، وعدم تمسك الاصحاب لرفع الشبهات الحكمية بها، كعدم تمسكهم بها لتصحيح العقود المستحدثة، فإنه لا يضر شيئا. الشبهة الرابعة: هذه القاعدة ليست منجزة، لعدم معقولية جعل السلطنة على الاموال وإن زاحمت السلطان الحقيقي والشرع الاقدس، فهي قاعدة معلقة، سواء كانت تأسيسية، أو إمضائية، لان حكم العقلاء أيضا معلق على عدم ورود الدليل من السلطان الحقيقي. نعم، العرف غير المنتحل للديانة لا يكون كذلك. اللهم إلا أن يقال: بأنهم أيضا يعتقدون التعليق بالنسبة إلى الهرج واختلال النظم. فعليه لا دلالة لها على صحة عقد من العقود، لاحتمال ورود الامر ١ - يأتي في الصفحة ٦٢.