البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٢
في غير محله، لان السيرة القطعية تكفي له. إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه قد يشكل دلالتها على المدعى: وهو أن المعاطاة ليست في نظر الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء، فإن مفاد الاستثناء ترخيص التصرفات والاكل بالتجارة، ولا دلالة لها على أن ذلك لاجل إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها، بل لعل الشرع بعد وقوع التجارة رخص مستقلا. وفيه: أنه خلاف المتفاهم العرفي، مع أنه يستلزم إسقاط السببية العرفية لها، كما لا يخفى. خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالايات، وقد عرفت قصورها عن تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه، من أنها القدر المتيقن، دون العقود اللفظية (١). بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها: ١ - تقدم في الصفحة ١٥ وما بعدها.