البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٧
الادعاء المشاهد فيه، وإذا تأملت في أن دعوى ارتفاع الموضوعات، لا تصح إلا بالمصححات العقلائية، وهي هنا متوقفة على كون تلك الموضوعات مدعاة على المكلفين، دون الاحكام، لان ما ادعى رفعه هو المدعى وضعه، فكما في جانب ادعاء الوضع، تكون الاثار غير التكليفية في جنب الاوزار التكليفية، غير مرعية، ولا منظورا إليها، فكذلك الامر هنا، فيلزم عندئذ صحة ادعاء لا شيئية المكره عليه والمضطر إليه وهكذا، فعليه لا معنى لترتيب أثر الصحة التأهلية، لانها فرع الوجود، وهو معدوم في نظر الشرع والادعاء. إن قلت: فما الحيلة للفرار عما عليه العقلاء في الفضولي والمكره، من بنائهم وحكمهم بكفاية الاجازة، ولا يمكن - على ما تقرر - ردع البناءات الاغتراسية العقلائية بإطلاق دليل، خصوصا إذا كان محتاجا إلى التقريب والاثبات؟ قلت: منكر صحة الفضولي يتشبث بأن الاجازة هي القبول، وليست إلا من قبيل القبض في الصرف والسلم. وبالجملة: ليس عقد المكره عقدا عرفا، ولا بيعا حقيقة، ويصير بالاجازة عقدا وبيعا بحكم العرف، فما صنعه المكره هو القابل لانطباق العناوين العقلائية عليه بعد الاجازة، وإلى هذا يرجع قول من يقول: بأنها ناقلة، فتأمل جيدا. فتبين الفرق بين كون عمل الفضولي والمكره، مصداقا للعقد